أوضحت النيابة العامة أنه يحظر على المنشآت التي تمارس أعمالا تجارية أو زراعية أو خدمية، استغلال تداعيات وقتية او أحداث عالمية او معطيات استثنائية لأجل القيام بممارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضلل وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ١٠٪ من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة او بما لا يتجاوز ١٠ ملايين ريال عند استحال تقدير المبيعات السنوية.