أحكام تنحي القضاة
بقلم الكاتبة / فاطمة سامي العليوي
تناول قانون المرافعات الشرعية السعودي أحكام تَنحي القضاة وردهم عن الحكم وذلك لضمان عدالة القضاة والبت في الدعوى المنظورة أمام القضاء، وتعتبر هذه الأحكام بمثابة ضمان لكل من المدعي والمدعى عليه والقاضي، كما أن هذه الأحكام تدعو لتعزيز مفهوم النزاهة داخل بيئة القضاء، فنص على أنه يجوز للقاضي التنحي عن نظر الدعوى المنظورة في ثلاث حالات وهي كما الاتي:
اولاً: في حالة عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى حتى ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، ولها فروع وهي وجود القرابة والمصاهرة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة، وفي حال وجود خصومة قائمة للقاضي أو زوجه مع أحد الخصوم في الدعوى، أو الوكالة ومظنة الوراثة، وأيضاً في حال وجود مصلحة للقاضي في الدعوى القائمة، وفي حال علم القاضي بالنزاع.
ثانيًا: رد القاضي عن نظر الدعوى، وهذا الرد له فروع وهي: إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظر فيها، وإذا حدثت للقاضي أو لزوجته، بعد قيام الدعوى المطروحة عليه، خصومة له أو لزوجته مع أحد الخصوم، وكذلك إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو زوجته، وأيضاً إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي، أو كان القاضي اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية، سواء قبل رفع الدعوى أم بعدها، وحال المودة أو العداوة الشديدة مع أحد الخصوم.
ثالثًا: في حالة تنحي القاضي بناء على رغبته، هناك فروع لها أخرى تتسبب في الحرج لا تدخل ضمن نطاق حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وكذلك حالات رد القاضي، ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الخصوم أحد أساتذته الذين تلقى عليهم العلم.