المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : @- العقيقة -@


بدر البدر
09-12-2013, 08:56 AM
الحمد لله رب العالمين
العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع.
-وهي: الذبيحة عن المولود.
-وتسمى : نسيكة وذبيحة؛ وفي بعض البلدان تسمى : تميمة لأنها تتمم الطفل ، قال ابن عثيمين في شرح البلوغ : العقيقة لها اسم شرعي وهو العقيقة واسم عرفي وهو التميمة وهو اسم طيب.
@-حكم العقيقة:
هي سنة عند جماهير أهل العلم ،قال مالك : وليست العقيقة بواجبة ولكن يستحب العمل بها.
-وقال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه لأنه أحيا سنة.
-والأفضل أن يعق عن الغلام شاتان وعن البنت شاة ، و هو قول أكثر أهل العلم . لحديث عائشة مرفوعاً(عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)رواه أحمد وصححه الترمذي والألباني.
-وإذا عق عن الغلام بشاة واحدة كفى ذلك، لحديث ابن عباس(أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)رواه أبو داود وصححه الألباني.
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث.
وبه قال مالك وهو قول طائفة من أهل العلم،
وقال ابن عثيمين واللحيدان : الأفضل بشاتين للغلام وإن عق بواحدة جاز ذلك.
-من عق عن ابنه بشاة واحدة له أن يعق ثانية ولو بعد مدة، قاله لي اللحيدان وهو قول اللجنة الدائمة.
@- وقت العقيقة
السنة ذبحها في سابع يوم ولادته، لحديث سمرة(كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه..)رواه أهل السنن وصححه الترمذي والألباني.
ولو ذبح قبل السابع جاز ذلك قاله ابن قدامة في الكافي وبه قال ابن عثيمين في شرح البلوغ.
وإن ذبح بعد السابع جاز ذلك في أي يوم شاء. قاله ابن القيم في التحفة.
- من لم يعق عنه والده جاز له أن يعق عن نفسه ، قاله أحمد واللجنة الدائمة. وقال أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام(عق عن نفسه بعدما بعث نبياً)حسنه الألباني في الصحيحة
-السقط إذا بلغ أربعة أشهر يعق عنه وإن كان دون أربعة أشهر لا يعق عنه.
@-يشترط في سن العقيقة ما يشترط في سن الأضحية . قال ابن قدامة في الكافي : وأن تكون سالمة من العيوب.
@- السنة في تسمية المولود يوم سابعه ، لحديث سمرة(تذبح يوم سابعه ويسمى) ويجوز قبل ذلك. لحديث (ولد لي الليلة ابن فسميته إبراهيم)رواه البخاري.
- ويستحب أن يختار له أحسن الأسماء .
@-يسن أن يحلق رأس المولود يوم سابعه، لحديث سمرة في العقيقة(ويحلق رأسه)
ذكر ابن مفلح في الأداب الشرعية : قال أحمد: حلق الرأس خاص بالغلام دون الجارية لحديث سمرة(كل غلام رهينة بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)رواه أهل السنن وصححه الترمذي والألباني.
والحديث نص على الغلام دون الجارية
ورجحه ابن عثيمين في شرح البلوغ.
وقال لي اللحيدان : الحلق عام للغلام والجارية ، لعموم حديث(كل مولود مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى)
- ويتصدق بوزن شعره فضة ، وإذا خشي أن يؤذي الغلام إذا حلقه فإنه يقدر وزن الشعر حسب ظنه ويتصدق به.
@- ويسن أن يختن يوم سابعه وهو رواية لأحمد، وفيه أحاديث ضعيفة. قال الألباني : مجموعها يدل أن لها أصل.
- والختان واجب على الذكور دون النساء وهو قول أكثر أهل العلم ، لحديث (ألقِ عنك شعر الكفر واختتن)رواه أبو داود وحسنه الألباني.
قال ابن قدامة في المغني : إذا أسلم الرجل الكبير وخاف على نفسه من الختان سقط عنه، وبه قال لي اللحيدان.
وقال ابن المنذر: ليس في ختان الأنثى خبر صحيح ولا سنة تتبع.
وقال السعدي : الصحيح أن الختان لا يجب على الأنثى لعدم الأمر به.
وأما حديث الضحاك بن قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخاتنه الجواري(اخفضِ ولا تنهكِ)رواه أبو داود وضعفه لجهالة أحد رواته ، وضعفه العراقي وابن حجر والمناوي.
وحديث(إذا التقى الختانان وجب الغسل)رواه الترمذي وصححه وصححه الألباني، وهذا تغليب كالقمران والعمران والأبوان ، ويحتمل أنه ليس بتغليب.
@- الأذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. فيه أحاديث ضعيفة جداً لا تنجبر.


كتبه:
بدر بن محمد البدر

دانة الكون
09-12-2013, 10:52 AM
بارك الله فيك

ثلجة وردية
23-12-2013, 12:42 PM
جزاگـ الله خير ..
وجعله في موازين حسناتـگ..
.. وردي وودي..
..