المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى هامة جدا عن الكحول والخل


احسـ العالم ـاس
31-07-2003, 01:30 AM
الســؤال
نرجو معرفة حكم الإسلام في العطور - الطيب - الذي يحوي كحول ؟.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاختلف أهل العلم في حكم العطور التي تحتوي على كحول: هل يجوز استعمالها أم لا يجوز؟
ومنشأ الخلاف أمران:
1- هل الكحول الموجود في العطور مسكر أم لا؟ وبعبارة أخرى: هل هذه العطور قد خلطت بما لو شرب لأسكر طرباً أم لا؟
2- هل الخمر نجسة أم لا؟
والراجح في ذلك أن الكحول الموجود في العطور مسكر، وأنه من جنس ما هو موجود في الخمر، وأن الخمر نجسة، وكذلك كل مسكر مائع، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90]
وعلى هذا فالراجح في العطور التي فيها كحول عدم جواز الاستعمال ولو أضيف إليها ما يمنع شربها، لأن عدم جواز الاستعمال يرجع إلى نجاستها، وهي باقية .
وهذا مالم تستحل استحالة كاملة أثناء التصنيع، فإن استحالت إلى ما لا يسكر فالراجح عد م النجاسة، هذا من حيث الكحول. وأما من حيث نقضها للوضوء فإن ملامستها لاتنقضه، بل لاتنقضه ملامسة النجاسة المحققة أصلاً في الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن لا تجوز صلاة من استعمل ما فيه الكحول، إذ لا تجوز صلاة من كان على بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته نجاسة، فطهارة البدن والمكان والثوب شرط لصحة الصلاة.
والله أعلم.



المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



--------------------------------------------------------------------------------
الســؤال
هل وجود نسبة الكحول البسيطة في بعض الأغذية لمرضى السكري وأصحاب الحمية جائز شرعا أم لا ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا. وشكرا.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز وضع نسبة من الكحول في غذاء المرضى حتى ولو كانت النسبة بسيطة، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وزيادة في الفائدة نقول: إن الراجح من قولي العلماء أنه لا يجوز التداوي بدواء فيه نسبة كحول، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. ، أما إذا دعت الضرورة لاستعمال دواء فيه نسبة من الكحول وكان لا يوجد دواء خال من الكحول يقوم مقامه، فلا بأس أن يستعمل المريض منه -حينئذ- ما يخرج به عن وضع المضطر، والضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

--------------------------------------------------------------------------------
الســؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد كثرت الفتاوى عن استخدام الكحول ويوجد من أباحها ومنهم من نهى عنها ولثقتي في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم من بعده أريد فتوى شاملة منكم عن حكم استخدام الكحول عموماً وهل هو نجس أم لا؟ مع العلم بأن خل الطعام الآن يدخل في صناعته الكحول فما حكم هذا الخل؟ ومدى استخدامه في الأكل؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم خيراً كثيراً عن هذه الخدمة الجليلة.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على ثقتك وحسن ظنك فينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن الجميع.
وأما ما يتعلق بسؤالك فنقول: الكحول مسكرة، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. .
وإذا تبين أن خل الطعام خلط بالكحول، فلا يجوز أكل الطعام الذي خلطت به إلا إذا استحالت الكحول، بحيث زال عنها وصف الإسكار قبل خلطها بالخل ووضعها في الطعام، فلا بأس بذلك، .
والله أعلم.


--------------------------------------------------------------------------------
الســؤال
هل يبقى أكل منتج غير مباح مثل الخمر ولحم الخنزير محرماً بعد معالجته وتغيير طيبعته حتى يصبح خلاً أو ملحاً أومادة أخرى غير محرمة هل هذا المنتج الأخير حلال وهل يجوزاستعمال منتج صناعي استخدمت في تصنيعه مادة محرمة كالجبن المحصول عليه من حيوان لم يذبح بطريقة مقبولة شرعياً.
الفتــوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخمر والخنزير وغيرهما من النجاسات إذا استحالت استحالة كاملة عن طبيعتها وحقيقتها، بحيث صارت مادة أخرى مغايرة: ولم يبق لها أي أثر، فالذي عليه الأكثر من أهل العلم طهارة هذه الأعيان، وإعطاؤها حكم ما استحالت إليه.
ولمزيد بيان ذلك وتوضيحه نقول: اختلف العلماء في الأعيان النجسة إذا استحالت حتى صارت أعياناً أخرى طيبة، فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى عدم طهارتها وأن استحالتها لا تغير من حكم نجاستها شيئاً، إلا الخمر إذا تخللت بنفسها، فإنها تطهر عندهم بالاستحالة، لأن سبب نجاستها وصف الإسكار، وقد زال، بخلاف غيرها من الأعيان النجسة فإن نجاسته لعينه. كما استدلوا أيضا على نجاسة الأعيان وإن استحالت بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم.
وذهب الأحناف والمالكية في المشهور من مذهبهم إلى طهارتها ـ نعني طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة ـ وقالوا إن الشرع رتب وصف النجاسة على حقيقة، والحقيقة تنتفي بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفت أجزاؤها بالكلية. فلو وقع كلب أو خنزير مثلا في مملحة حتى صارا ملحا، فلا شك أن هذا الملح الذي استحالا إليه غير العظم واللحم الذين رتب عليهما الحكم، وهذا مذهب أهل الظاهر والذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بل قال شيخ الإسلام: إن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى، فليست محرمة، ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل الذي يتناولها نصوص الحل، فالنص والقياس يقتضي تحليلها.
لذا فإنا نقول: إن كل ما استحال من أعيان النجاسات وانتقل إلى حقيقة مغايرة للأصل النجس انتقالا تاماً، فإنه يصبح حلالا جائز الاستعمال على ما ذهب إليه الأكثر، وصوبه شيخ الإسلام.
أما ما استعملت في تصنيعه مادة محرمة من حيوان لم يذك أصلا، أو من حيوان نجس كالخنزير، فإنه لا يجوز استعماله لأنه بامتزاج تلك المادة النجسة به صار نجساً إلا في حالين:
الأولى: أن تكون العين النجسة قد تغيرت عينها بالاستحالة قبل إضافتها إلى المادة المراد تصنيعها، لأننا نقول: إن المادة المضافة هي عين أخرى غير نجسة.
الثانية: أن تضاف العين النجسة إلى المادة المراد تصنيعها، ثم تستحيل هذه المادة المزيج شيئاً آخر.
لأننا نقول أيضا: إن هذه المادة المزيج من النجس والطاهر استحالت عيناً أخرى فحكمها حكم ما استحالت إليه. والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



المصدر موقع اسلام ويب

ابو بندر الثقفي
05-08-2003, 12:31 AM
على الكلام الطيب

ويعطيك العافيه