المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرض الحسن


kfmajdi
14-10-2008, 12:58 PM
سؤال
هل القرض الحسن يدفع عليه زكاة اذا حال عليه الحول

ابو سلطان
14-10-2008, 01:16 PM
العنوان زكاة القرض
المجيب د. سليمان بن وائل التويجري
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التصنيف الفهرسة/ كتاب الزكاة/مسائل متفرقة
التاريخ 7/6/1424هـ


السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان لي مبلغ من المال منذ سبع سنين وقد بلغ النصاب، أقرضته لأحد أقربائي لمساعدته في بناء منزل له، وكان لم يبلغ عليه الحول عند إقراضي إياه، ولم أزك قط هذا المال، أخبرني بعض الإخوة أنه تجب الزكاة فيه ما دام الشخص المقترض ثقة، ويمكنه تحضير المبلغ المقرض خلال سنة من مطالبتي إياه بسداده، وأنا إلى الآن لم أطالبه به لعلمي أني سأضيق عليه إن فعلت الآن، كما أني –والحمد لله- لا أحتاج إليه حالياً: 1) هل تجب في هذا المال المقرض الزكاة. 2) إذا كانت تجب فيه، هل تدفع دفعة واحدة -خصوصاً أنه مر على القرض سبع سنين- أم يمكن تقسيطها إلى عدة شهور؟ وجزاكم الله خيراً.




الجواب
أولاً: نشكر الأخت على اهتمامها بأمر دينها واهتمامها بمساعدة أقاربها والإحسان إليهم لأن القرض الحسن مرتين كالصدقة مرة، وهو من القربات ومن المعاونة التي يواسي الإنسان بها أخاه المؤمن.
وأما ما ذكرت من السؤال عن الزكاة، فإن الزكاة إذا كان المال ديناً عند الآخرين، فإن الإنسان إذا قبضه يزكيه عن السنوات التي مضت كلها إن كان المقترض أو المدين ملياً غير مماطل، وإن كان الذي عليه الدين معسراً أو كان مماطلاً، فإن الإنسان إذا استلم الدين الذي له فإنه يزكيه عن السنة التي مضت.



رابط الموقع http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=14830

أبو الوليد
14-10-2008, 01:33 PM
http://www.alraidiah.org/up/up/19626102320071128.gif



وهذه فتوى قرأته لعلها تفيدك :




القرض الحسن من أموال الزكاة



الســـــــــــــــــــــؤال :


ترغب إحدى الجمعيات الخيرية في إنشاء صندوق من أموال الزكاة لمساعدة الطلبة الجامعيين الفقراء بإعطائهم قروضاً حسنة بحيث يعطى الطالب مبلغاً من مال الزكاة كقرض حسن ويسدده بدون أية زيادة بعد أن يتخرج من الجامعة ويعمل ، فما قولكم في ذلك ؟

أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس المفتي



الجــــــــــــــــواب :



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

مسألة إقراض مال الزكاة مسألة خلافية بين العلماء منهم من قال بالجواز، ومنهم من منع نظرا إلى أن مال الزكاة ملك للمستحقين، وإقراض مال الزكاة يجعل هذا المال لا يقع في أيدي مستحقيها ويمكن إعطاء الطلبة من سهم الغارمين أو إنشاء هذا الصندوق من أموال الصدقات التطوعية.

يقول الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه بجامعة القدس بفلسطين :

إن الله سبحانه وتعالى بين لنا مصارف الزكاة فقال جل جلاله :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) سورة التوبة الآية 60 .

فهذه الآية الكريمة حصرت مصارف الزكاة في المصارف الثمانية ويدل على ذلك قوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ) ولفظة ( إنما ) تقتضي حصر الزكاة في المصارف الثمانية ثم إن الله سبحانه وتعالى أضاف الصدقات للفقراء باللام التي تدل على التمليك ثم عطف بقية الأصناف على الفقراء ، قال أبو إسحق الشيرازي بعد أن ذكر آية مصارف الزكاة :[ فأضاف جميع الصدقات إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوك لهم مشترك بينهم ] المهذب مع شرحه المجموع 6/185 .

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط تمليك الزكاة للأصناف الثمانية ، فمن العلماء من قال إن التمليك شرط في الأصناف الثمانية . وجمهور العلماء على أن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم .

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي :[ وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة . فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال وأربعة منهم وهم : الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل . فإنهم يأخذون أخذاً مراعىً . فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم . والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها : أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين ] المغني 2/500 .

وقال الخطيب الشربيني : [ وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأربعة الأخير – كذا والصواب الأخيرة – بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى … ] مغني المحتاج 4/173

وقال الألوسي : [ والعدول عن اللام إلى ( في ) في الأربعة الأخيرة على ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن ( في ) للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاص ، وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وإنما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به ، وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم ، وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك ، وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً ] روح المعاني 5/314 .

وجاء في توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت سنة 1413هـ ما يلي :[ التمليك في الأصناف الأربعة الأولى المذكورة في آية مصارف الزكاة ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ … )شرط في إجزاء الزكاة والتمليك يعني دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل ] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 2/886 .

إذا تقرر هذا فإني أرى أنه لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى قروض حسنة تسترجع من الطلبة مستقبلاً لأن هذا يعني أن الزكاة لم توضع في مصارفها الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر في الدوران بين الطلبة وبين الصندوق كلما أخذها طالب ردها إلى الصندوق ليأخذها آخر وهكذا وبالتالي لا تكون الزكاة قد وقعت في أيدي مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف بإخراج الزكاة إما أن يدفع مال الزكاة للمستحقين وإما أن يدفعه للإمام الذي يتولى إيصاله لمستحقيه أو من يقوم مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين . انظر مجلة المجمع الفقهي عدد 3 ج1 ص416 .

فإذا بقيت الزكاة تدور بين الصندوق وبين الطلبة فإنها لن تصل إلى مستحقيها ويبقى المال في هذا الصندوق الذي لا مالك له حقيقة .

وأخيراً لا بد أن أذكر أن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إلى جواز إقراض مال الزكاة ، قال الدكتور يوسف القرضاوي :[ بقي هنا بحث نتم به الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من الزكاة هل يجوز ذلك قياساً للمستقرضين على الغارمين ؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل ، أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية .وهذا ما ذهب إليه الأستاذ : أبو زهرة في بحثه عن الزكاة معللا ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال فجعلوه من قياس الأولى ] فقه الزكاة 2/634 .

وأقول: إن القياس المذكور غير مسلم لأن الغارمين هم الذين استدانوا فعلاً وأصبحوا مطالبين بالدين ولا يستطيعون السداد فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين وأما الإقراض للطلبة فإن هؤلاء الطلبة ليسوا غارمين حقيقة حتى نلحقهم بالغارمين .
والصحيح في هذه المسألة أن هؤلاء الطلبة فقراء فيعطون من سهم الفقراء والمساكين ويمَلَّكون هذا المال ولا يصح استرداده منهم .
ويمكن إيجاد حل آخر لمسألة القروض بأن ينشأ صندوق لإقراض الطلبة من أموال الصدقات الأخرى غير الزكاة على أن يخبر المتبرعون لهذا الصندوق بأن ما سيتبرعون به سيوضع في صندوق للقروض الحسنة ويجعل له نظام واضح ويبين فيه مآل هذه الأموال مستقبلاً إن انتهى عمل الصندوق .

والله أعلم.


http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622406




******************************************



وأيضاً أنصحك بوضع فتواك في هذا الموضوع إن لم تتوصل إلى مرادك :



فتـــــــــــــــاوى مع الشيـخ / مساعد الدخيل - حفظه الله - (http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=54116)



::



:101:~~ وفقك الباري ~~:101:

http://www.alraidiah.org/up/up/19626104920071128.gif

:101: .. .. ومضـــــــــــــــــــــة .. .. :101:

قال أبو الدرداء رضي الله عنه :

أبكاني ثلاث : هــول المطلع ، وانقطاع العمل ،

وموقفــي بين يدي الله ، لا أدري أيؤمــر بــي إلى الجنــة أم إلى النــار .

kfmajdi
14-10-2008, 01:56 PM
بارك الله فيكم
ولكن سؤالي هو انا أخذت قرض حسن وأريد ان أستثمره في تجارة
وحال على المبلغ المستثمر حولا كاملا
هل الزكاة على رأس المال (الذي مازلت أسدد أقساطه) أم على الربح
أم ماذا ..؟؟؟

~أصداف~
17-05-2009, 08:26 AM
.
.

وعليكم السلآم ورحمة الله وبركاته ..


بارك الله فيكم ..
وجزاكم خير الجزاء ..


.
.

ابتسـ ألم ـامة
17-05-2009, 11:12 AM
http://www.alraidiah.net/up/ar/alm1.gif


:101: هلا وغلا :101:




تم طرح سؤالك في موضوع فتاوي مع الشيخ مساعد الدخيل حفظه الله



وممكن لك متابعته على هذا الرابط



http://www.alraidiah.com/vb/showthread.php?t=54116&page=8



أبو سلطان // أبو الوليد


جزيت الخير على المساعدة


يعطيكم العافية







دمتم بحفظ الباري

:101: وعلى الخير بإذن الله نلتقي :101:

http://www.alraidiah.net/up/ar/alm2.gif
كلمــات مـن ذهـب
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ)) .
إنّه أمرٌ نبويٌّ ، أكثروا ذكر هاذم اللذات ، مفرق الأحباب ، مشتت الجماعات .
عش ما شئت فإنك ميت .
وأحبب ما شئت فإنك مفارقه .
واعمل ما شئت فإنك مجزي به .

فتى الرائدية
18-05-2009, 09:53 PM
الله يجزاكم خييير..،،

ونفع بكم الاسلام والمسلمين

فتى التحفيظ
20-05-2009, 06:15 PM
الله يجزاك خيرررررر