المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحمد والشكر


السميري
21-02-2003, 05:14 PM
معنى الحمد، والفرق بينه وبين الشكر:
قال ابن منظور : الحمد نقيض الذم( لسان العرب 3/155). وقال ابن فارس (( الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل على خلاف الذم ، يقال : حمدت فلاناً أحمده ، ورجل محمود ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة )) معجم مقاييس اللغة ( 2/ 100 ) وقال القرطبي (( الصحيح : أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان وعلى هذا الحد قال علماؤنا :الحمد أعم من الشكر ))الجامع لأحكام القرآن ( 1/134) وعلى هذا فلو أثنى الإنسان على ربه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى فهذا يسمى حمداً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمة ((الحمد : يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أم لم يكن. والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل العلى وما خلقه في الآخرة والأولى)) الفتاوى ( 11/133)

المواطن التي يتأكد فيها الحمد:


الحمد مطلوب من المسلم في كل وقت وفي كل حين إلا أن هناك أوقاتاً معينة وأحوالاً مخصوصة يكون فيها الحمد أكثر تأكيداً ، فمن ذلك : ·

حمد الله تعالى في الصلاة ولاسيما عند الرفع من الركوع فعن علي رضي لله عنه قال : كان رسول لله إذا رفع رأسه قال : سمع لله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . أخرجه مسلم
منها: حمد الله إذا عطس العبد ، قال : (( إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. . . . )) أخرجه البخاري . ·
ومنها حمد الله تعالى عند الفراغ من الطعام والشراب قال (( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها )) أخرجه مسلم .
ومنها وهو المراد بهذا المبحث، حمد الله تعالى في ابتداء الخطب والدروس :
اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء قد اتفقوا على مشروعية خطبة الجمعة قبل الصلاة لفعل رسول الله وعمل خلفائه من بعده .وإن كانوا قد اختلفوا في حكمها هل هي شرط لصحة الجمعة أم هي واجبة وليست شرطاً .كما اختلفوا أيضاً في شروط الخطبة وأركانها والمراد بيان حكم الحمد والثناء على الله تعالى في الخطبة: فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أن حمد لله تعالى في الخطبة ركن من أركانها وأنه يتكرر وأنه في الخطبتين ويتعين لفظ الحمد فيه [ انظر روضة الطالبين للنووي (1/529)والكافي لابن قدامة المقدسي (1/220) ]. .
وخالفت الحنفية والمالكية في هذا فذهبت الحنفية إلى أن المطلوب هو مطلق الذكر من تحميدة أو تسبيحة أو تهليلة بقصد الخطبة خلافاً لأبي يوسف ومحمد القائلين : لابد من ذكر طويل يسمى خطبة وهو مقدار ثلاث آيات.أما المالكية فقالوا : يكفي في الخطبة كل كلام تسميه العرب خطبة ولو سجعتين ، نحو :اتقوا الله فيما أمر ، وانتهوا عما نهى عنه وزجر. انظر الشرح الصغير للدردير (1/214 ) والتمهيد ( 2/166)






دليل القول الأول :
استدلوا بما ثبت عن من أنه كان يبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه فعن جابر رضي لله عنه قال : ((كانت خطبة النبي يوم الجمعةيحمد الله ويثني عليه ...)) أخرجه مسلم . قالوا : فمواظبته على فعل لاسيما في العبادات تستلزم الاتباع والتأسي قطعاً خصوصاً إذا كان هذا الفعل هو بيان لما أجمل الأمر به في القرآن وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر لله .[الجمعة (9)] واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً أنه قال : ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهوا أقطع )) أخرجه أبوداود وابن ماجة واستدلوا بحديث أبي هريرة أيضاً عن النبي قال : (( ك ل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)) أخرجه أبو داود والترمذي . قالوا : ففي هذين الحديثين ردع وتحذير من ترك الحمد ولا يكون ذلك إلا في ترك ما فعله متحتم .






دليل القول الثاني :
استدلوا بإطلاق الذكر في الآية فاسعوا إلى ذكر لله فكل ما يسمى ذكر يدخل فيها . وأجابوا على استدلال أصحاب القول الأول بفعل رسول لله بأنه يدل على الاستحباب والندب لأنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يفيد الوجوب . قال الشوكاني: وأما اشتمال الخطبة على حمد لله والصلاة والسلام على رسول لله فهكذا كانت خطبته وليس ذلك إلا استفتاحا للخطبة المقصودة ومقدمة من مقدماتها والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكير وهو الذي يساق إليه الحديث ولأجله شرع الله هذه الخطبة ولم يشرعها لمجرد الحمد لله والصلاة على رسوله . اهـ كلامه من من السيل الجرار 1/299. وقال صديق خان : ثم اعلم أن الخطبة المشروعة هي ماكان يعتاده من ترغيب الناس وترهيبهم فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت وأما اشتراط الحمد لله أو أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة واتفاق مثل ذلك في خطبته لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم ولايشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اهـ ( الروضة الندية 1/346) . وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه لله كلام محمد صديق بتمامه مؤيداً له في كتاب الأجوبة النافعة ص 54. الراجح في المسألة: مما لا شك فيه أن النبي كان من هديه في خطبه المحافظة على الحمد لله وهذا أمر متفق عليه بين العلماء وهو ثابت عن رسول الله قال ابن القيم رحمه لله تعالى فصل في هدية في خطبه: ((كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب لله ...)) وفي لفظ كانت خطبة النبي يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه))الزاد 1/425 والخلاف في فعله هذا هل يدل على الوجوب أم لا ؟ وهذه مسألة تكلم فيها علماء الأصول. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى : وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي إذا كان لبيان نص من كتاب لله فهو على اللزوم والتحتم ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع لأن قطع النبي للسارق من الكوع بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى فاقطعوا أيدهما لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق وإلى المنكب . أضواء البيان 1/203 وفي مسألتنا هذه ، هديه في استفتاح الخطبة بيان لما أجمل في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ولا شك أن الخطبة داخله في ذكر الله . ويؤيد هذا قوله (( كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء )) وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه وقال عنه حديث حسن صحيح غريب. وصححه الشيخ الألباني رحمه لله تعالى ، الصحيحة 1/275 قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في شرحه للكافي لابن قدامه: اشتراط الحمد لعله يؤيده أن رسول الله ما كان يخطب إلا حمد الله وأثنى عليه، ثم الخطبة إذا لم تبدأ بالحمد تصبح بتراء لابركة فيها فالقول باشتراطه قول قوي لكن لا يشترط له صيغة معينة بل الحمد معتبر بأي لفظ اهـ.( نقلا عن شريط مسجل للشيخ ) وأما حديث أبي هريرة المتقدم كل أمر ذي بال ... فهو حديث ضعيف تكلم فيه الشيخ الألباني كلاماً جيداً رحمه لله، انظر إرواء الغليل 1/29 والمراد بقوله تشهد ( في الحديث السابق ) هو خطبة الحاجة التي كان الرسول يعلمها أصحابه قال الشيخ الألباني رحمه لله : ويدل لذلك حديث جابر بلفظ : ((كان رسول الله يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بماهو أهله ويقول : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،إن خير الحديث كتاب الله .وفي رواية عنه بلفظ كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله .....الحديث )) رواه أحمد وغيره . فقد أشار في هذ اللفظ إلى أن ما في اللفظ الأول قبيل ((إن خير الحديث .. هو التشهد)) اهـ كلام الألباني من الصحيحة 1/276

ابو بندر الثقفي
21-02-2003, 11:13 PM
جزيت خيرا

ووفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى