المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صيام المرأة تطوعاً دون إذن زوجها <للشيخ سليمان الماجد>


m-n
02-10-2009, 05:24 AM
س : هل يجوز أن تصوم المرأة نافلة دون إذن الزوج الذي لا يطلبها للفراش إلا نادراً كمرة كل شهرين أو ثلاثة ؟

ج : الحمد لله وبعد .. يجب على المرأة استئذان زوجها كلما أرادت صيام النفل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة : (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ، ولكنها إن عرفت إذنه ولو ضمنيا جاز دون إذن صريح ، والله أعلم

(((الزعبي)))
02-10-2009, 05:55 AM
قال رسول الله صلى الله علية وسلم ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه,إلا رمضان))

شمس الرائدية
03-10-2009, 04:54 PM
جزاك الله خير