صيام المرأة تطوعاً دون إذن زوجها <للشيخ سليمان الماجد>
س : هل يجوز أن تصوم المرأة نافلة دون إذن الزوج الذي لا يطلبها للفراش إلا نادراً كمرة كل شهرين أو ثلاثة ؟
ج : الحمد لله وبعد .. يجب على المرأة استئذان زوجها كلما أرادت صيام النفل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة : (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ، ولكنها إن عرفت إذنه ولو ضمنيا جاز دون إذن صريح ، والله أعلم |
قال رسول الله صلى الله علية وسلم ((لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه,إلا رمضان))
|
جزاك الله خير
|
الساعة الآن 08:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.