عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2012, 04:10 AM   رقم المشاركة : 3
مصقوعه بقدر
نائبة المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية مصقوعه بقدر
الملف الشخصي






 
الحالة
مصقوعه بقدر غير متواجد حالياً

 


 

[align=center][table1="width:95%;background-image:url('http://www.alraidiah.org/up/up/34222509320120714.gif');"][cell="filter:;"][align=center]


























ومن جامع ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ‏}‏ ولما أخرجه مسلم عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ‏{‏ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ‏}‏ قَالَ ‏:‏ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ ـ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ‏{‏لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا‏}‏ قَالَ ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ ‏{‏ وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا ‏}‏ قَالَ ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ‏)‏ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ ‏:‏ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ‏.‏ وسئلت اللجنة الدائمة عمن جامع ناسيا فأجابت ‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة لأنك معذور بالنسيان وقد قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ ‏:‏ ‏(‏ إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ‏)‏ والجماع في معنى ذلك ‏.‏ أ‏.‏هـ‏.‏

وهنا مسألة لطيفة قد تخفى على البعض وهي حكم مسافر جامع أهله ‏.‏ وهذا قد يحدث كثيرا لمن سافر لمكة المكرمة ـ شرفها الله ـ أثناء شهر رمضان وبقى هناك زمنا ، فإن جامع مثله فما الحكم ‏؟‏‏؟‏ ‏.‏ قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ ‏:‏ الذين يذهبون إلى العمرة ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة ؛ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل ‏.‏‏.‏‏.‏ وهذا بخلاف من حل له الفطر ولكنه لم يفطر ثم جامع بعدما وصل بلده فهذا تجب عليه الكفارة قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ أما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ، ثم زال عذره في أثناء النهار ، لم يجز له الفطر ، رواية واحدة ، وعليه الكفارة إن وطئ ‏.‏ وقال بعض أصحاب الشافعي ، في المسافر خاصة ‏:‏ وجهان ؛ أحدهما ، له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، فكانت له استدامته ، كما لو قدم مفطرا ‏.‏ وليس بصحيح ؛ فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص ، فلم يكن له ذلك ، كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة ـ أي لا يحل له القصر ـ ، وكالمريض يبرأ ، والصبي يبلغ ‏.‏ وهذا ينقض ما ذكروه ‏)‏ ‏.‏ وكذا لو جاء مسافرا وقد مسح على الخف يومين فلا يحل له المسح بعد وصوله لبلده لأن الرخصة فات محلها ‏.‏

2‏.‏ إنزال المني بالمباشرة‏)‏كالمفاخذة ‏)‏ أو الاستمناء بأي طريقة كانت ، وعليه التوبة من معصيته مع القضاء ولا يحل له الأكل والشرب بقية يومه ‏.‏ أما من فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل فلا شيء عليه ‏.‏ لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏)‏ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ‏)‏‏.‏

وقال ابن حزم أن من أنزل المني عاما لا يفطر وهو قول شاذ لا معول عليه واستدل بأدلة لا تنفعه في قوله ذلك ، وليس المقام مقام رد عليه وإلا لبينت عور قوله ، ولابن حزم أقوال شاذة كثيرة ‏.‏

3‏.‏ إنزال المذي ‏.‏ قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ يفسد صوم من قبل أو ضم فأمذى عند أكثر أهل العلم ‏)‏ واختيار الشيخ أن المذي لا يفطر ، وهو الصحيح ـ بإذن الله تعالى ـ ‏.‏

4‏.‏ الأكل والشرب عامدا وكذا السعوط وهو إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف لقول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ‏)‏ بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا‏)‏ ‏[‏ أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارمي ، الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء في كراهية الأستنشاق للصائم برقم ‏:‏ 788 ‏.‏ ‏]‏ ‏.‏

والأفضل ترك جميع الإبر خروجا من الخلاف وإلا فالصحيح أنها لا تفطر ‏.‏

وفي إبرة المغذي خلاف بين المعاصرين ‏:‏ فذهب كثير منهم أنها تفطّر لأنها تغني عن الطعام والشراب ، وذهب العلامة العثيمين إلى أنها لا تفطّر لأنها ليست طعاما ولا بمعني الطعام ؛ أما الشيخ السيد سابق فقد قال ‏:‏ إنها لا تفطّر ؛ لأن الجلد ليس بمدخل للطعام ولا الشراب‏.‏

ويخرج من كلام شيخ الإسلام ـ قدس الله روحه ـ أنها لا تفطر ، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ ‏(‏ إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بيانا عاما ولا بد أن تنقل الأمور ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب ‏.‏

فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ كما بين الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن ، والبخور يتصاعد إلى الأنف ويدخل الدماغ وينعقد أجساما ، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والممنوع منه ـ الغذاء ـ إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن ‏)‏ ‏[‏حقيقة الصيام ـ شيخ الاسلام ـ 52‏]‏ قال العلامة محمد الصالح العثيمين ‏:‏ قال بعض العلماء المعاصرين ‏:‏ إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا ، لكن لقائل أن يقول ‏:‏ إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية ، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب فتكون العلة مركبة من جزئين ‏:‏ أحدهما ‏:‏ الأكل والشرب ‏.‏ الثاني ‏:‏ التلذذ بالأكل والشرب لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس ، والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذٍّ ‏.‏

وبناء على هذا فليس ببعيد أن نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ‏.‏ فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مطلقا ، ولا التفات إلى ما قال بعض المعاصرين ‏)‏ وقال الشيخ سيد سابق ـ رحمه الله ـ في مباحات الصيام ‏:‏ الحقنة مطلقا سواء أكانت للتغذية أم لغيرها وسواء أكانت في العروق أم كانت تحت الجلد فإنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ‏)‏ ‏.‏

ومما سبق يظهر أن الإبرة المغذية لا تفطر لأنها ليست بدلا كاملا عن الطعام والشراب بفارق التلذذ بالطعام وعدمه في الإبر ؛ وكذا إن الطعام دخل من غير المنفذ المعتبر شرعا وهو الفم والأنف فقط ‏.‏

5‏.‏القيء عمدا ‏:‏ الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا شيء عليه ألبتة ، والخلاف فيمن قاء بنفسه ، سواء أدخل أصبعه أو أكل حبة للقيء قبل وقت الصيام ثم قاء في زمن الصيام أو شم رائحة خبيثة أو حرك بطنه أو أي فعل فعله بنفسه ليخرج ما في جوفه ، وفيه خلاف قوي ، وعلة الخلاف هو الحديث فمن صححه قال بنقض صيام من قاء عمدا ومن ضعفه قال بعدم نقض صيامه ‏.‏ والحديث مقبول يعمل به ‏.‏

والحديث أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود واللفظ للترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ‏:‏ ‏(‏ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى الترمذي ـ رحمه الله ـ ‏:‏ وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ‏.‏ قلت ‏:‏ وهو الأقرب والله أعلم ‏.‏
6‏.‏ الحجامة ‏:‏ وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد ‏.‏ والدليل على أن الحجامة تفطر ما أخرجه الترمذي وغيره عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏)‏ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ‏)‏ انفرد الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ بالقول بفطر الحاجم والمحجوم ‏.‏

واختلف أهل العلم في تصحيحه فمن صححه ذهب إلى فطر الحاجم والمحجوم ؛ ومن قال بضعفه لم ير في الحجامة بأسا على الصائم ‏.‏

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ ‏:‏ أما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه ، والهواء يجتذب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر ، والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى باطنه وهو لا يدري ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وكذلك لو قَدِرَ حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر‏.‏

يتبع


[/align][/cell][/table1][/align]







التوقيع :
آخر تعديل دانة الكون يوم 14-07-2012 في 10:15 AM.

رد مع اقتباس