عرض مشاركة واحدة
قديم 14-08-2013, 03:54 AM   رقم المشاركة : 364
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 359

" نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن في لحوم الخيل " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 632 :
هو من حديث # جابر بن عبد الله # رضي الله عنه . وله عنه طرق :
الأولى : عن محمد بن علي عنه .
أخرجه البخاري ( 4 / 16 ) ومسلم ( 6 / 66 ) وأبو داود ( 3788 ) والنسائي ( 2 / 199 ) والترمذي ( 1 / 331 ) والدارمي ( 2 / 87 ) والطحاوي ( 2 / 318 ) والبيهقي ( 9 / 325 ) وأحمد ( 3 / 361 , 385 ) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي به .
وتابعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر , فأسقط من الإسناد محمد ابن علي , ولفظه : " أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل , ونهانا عن لحوم الحمر " .
أخرجه النسائي والطحاوي والترمذي ( 1 / 331 ) وقال : " هذا حديث حسن صحيح , وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح .
وسمعت محمدا يقول : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد ابن زيد " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 559 ) : " قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد , وقد وافقه ابن جريج عن عمرو وعلى إدخال الواسطة بين عمرو وجابر ولكنه لم يسمه , أخرجه أبو داود " .
الثانية : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي " .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 3789 ) والنسائي وابن ماجه ( 3191 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 3 / 356 , 362 ) من طرق عن أبي الزبير به . ولفظ النسائي مثل لفظ ابن عيينة المتقدم بزيادة : " يوم خيبر " .
ولفظ أبي داود وأحمد : " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير , ولم ينهنا عن الخيل " .
الثالثة : عن عطاء عنه قال : " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد في رواية : " قلت : فالبغال ? قال : لا " .
أخرجه النسائي واللفظ له وابن ماجه ( 3197 ) والزيادة له والطحاوي ( 2 / 318 , 322 ) والبيهقي .
قلت : وإسناده صحيح .
وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( بالمدينة ) " .
أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والبيهقي وأحمد ( 6 / 345 , 346 , 353 ) والزيادة للدارمي ورواية للبخاري .
وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل , وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافاً لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور , وهو الحق لهذا الحديث الصحيح , ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي , وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعاً : " لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير " .
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه , فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى .
وقد بينت ضعفه وعلله في " السلسلة الضعيفة " رقم ( 1149 ) .







رد مع اقتباس