سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول
للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 359
" نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن في لحوم الخيل " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 632 :
هو من حديث # جابر بن عبد الله # رضي الله عنه . وله عنه طرق :
الأولى : عن محمد بن علي عنه .
أخرجه البخاري ( 4 / 16 ) ومسلم ( 6 / 66 ) وأبو داود ( 3788 ) والنسائي ( 2 / 199 ) والترمذي ( 1 / 331 ) والدارمي ( 2 / 87 ) والطحاوي ( 2 / 318 ) والبيهقي ( 9 / 325 ) وأحمد ( 3 / 361 , 385 ) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي به .
وتابعه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر , فأسقط من الإسناد محمد ابن علي , ولفظه : " أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل , ونهانا عن لحوم الحمر " .
أخرجه النسائي والطحاوي والترمذي ( 1 / 331 ) وقال : " هذا حديث حسن صحيح , وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ورواية ابن عيينة أصح .
وسمعت محمدا يقول : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد ابن زيد " .
قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 559 ) : " قلت : لكن اقتصر البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد , وقد وافقه ابن جريج عن عمرو وعلى إدخال الواسطة بين عمرو وجابر ولكنه لم يسمه , أخرجه أبو داود " .
الثانية : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش , ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي " .
أخرجه مسلم وأبو داود ( 3789 ) والنسائي وابن ماجه ( 3191 ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( 3 / 356 , 362 ) من طرق عن أبي الزبير به . ولفظ النسائي مثل لفظ ابن عيينة المتقدم بزيادة : " يوم خيبر " .
ولفظ أبي داود وأحمد : " ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير , فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير , ولم ينهنا عن الخيل " .
الثالثة : عن عطاء عنه قال : " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد في رواية : " قلت : فالبغال ? قال : لا " .
أخرجه النسائي واللفظ له وابن ماجه ( 3197 ) والزيادة له والطحاوي ( 2 / 318 , 322 ) والبيهقي .
قلت : وإسناده صحيح .
وللحديث شاهد من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ( بالمدينة ) " .
أخرجه البخاري ومسلم والدارمي والبيهقي وأحمد ( 6 / 345 , 346 , 353 ) والزيادة للدارمي ورواية للبخاري .
وفي الحديث جواز أكل لحوم الخيل , وهو مذهب الأئمة الأربعة سوى أبي حنيفة فذهب إلى التحريم خلافاً لصاحبيه فإنهما وافقا الجمهور , وهو الحق لهذا الحديث الصحيح , ولذلك اختاره الإمام أبو جعفر الطحاوي , وذكر أن حجة أبي حنيفة حديث خالد بن الوليد مرفوعاً : " لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير " .
ولكنه حديث منكر ضعيف الإسناد لا يحتج به إذا لم يخالف ما هو أصح منه , فكيف وقد خالف حديثين صحيحين كما ترى .
وقد بينت ضعفه وعلله في " السلسلة الضعيفة " رقم ( 1149 ) .