سن التمييز في فقه الشريعةوالقانون هو العمر الذي يدرك فيه الولد، من ذكر أو أنثى، ما يصلح له من الأمور. يختلف سن التمييز بحسب الفرد، بيد أن أبا حنيفة يقدره في سبعة أعوام للذكر وتسعة للأنثى و بعضهم قال من 7 إلى 10 و هذولاء تعدوا سن التمييز