اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

إضافة رد
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-08-2013, 01:12 AM   رقم المشاركة : 181
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 177

" نهى " وفي لفظ : زجر " عن الشرب قائماً " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 288 :
رواه مسلم ( 6 / 110 ) وأبو داود ( رقم 3717 ) والترمذي ( 3 / 111 ) والدارمي ( 2 / 120 - 121 ) وابن ماجه ( 2 / 338 ) والطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 357 ) و" المشكل " ( 3 / 18 ) والطيالسي ( 2 / 332 ) وأحمد ( 3 / 118 , 131 , 147 , 199 , 214 , 250 , 277 , 291 ) وأبو يعلى ( 156 / 2 , 158 / 2 , 159 / 2 ) و" الضياء " في " المختارة " ( 205 / 2 ) من طريق قتادة عن # أنس # مرفوعاً , وزاد الأخيران : " والأكل قائماً " .
وفي إسنادهما مطر الوراق , ضعيف , وقد خولف , ففي رواية مسلم وغيره : " قال قتادة : فقلنا : فالأكل ? فقال : ذاك أشر وأخبث " .
قلت : فروايتهما مدرجة . ولقتادة فيه إسنادان آخران :
فرواه عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري , باللفظ الثاني .
أخرجه مسلم والطحاوي .
ثم رواه عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود بن العلاء رضي الله عنه .
أخرجه الطحاوي والترمذي وقال : " حديث حسن غريب " . وله شاهد من حديث أبي هريرة مثله .
أخرجه أحمد ( 2 / 327 ) والطحاوي وسنده صحيح .
وله شاهد آخر من حديث جابر نحوه . أخرجه أبو عروبة الحراني في " حديث الجزريين " ( 51 / 1 ) بسند صحيح .
وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائماً بلا عذر , وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً , فاختلف العلماء في التوفيق بينها , والجمهور على أن النهي للتنزيه , والأمر بالاستقاء للاستحباب .
وخالفهم ابن حزم فذهب إلى التحريم , ولعل هذا هو الأقرب للصواب , فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ " زجر " , ولا الأمر بالاستقاء , لأنه أعني الاستقاء فيه مشقة شديدة على الإنسان , وما أعلم أن في الشريعة مثل هذا التكليف كجزاء لمن تساهل بأمر مستحب ! وكذلك قوله " قد شرب معك الشيطان " فيه تنفير شديد عن الشرب قائماً , وما إخال ذلك يقال في ترك مستحب .
وأحاديث الشرب قائماً يمكن أن تحمل على العذر كضيق المكان , أو كون القربة معلقة وفي بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك . والله أعلم .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:14 AM   رقم المشاركة : 182
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 178

" ارقيه , وعلميها حفصة , كما علمتيها الكتاب , وفي رواية الكتابة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 289 :
أخرجه الحاكم ( 4 / 56 - 57 ) من طريق إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشي حدثه أن رجلاً من الأنصار خرجت به نملة , فدل أن # الشفاء بنت عبد الله # ترقي من النملة , فجاءها فسألها أن ترقيه , فقالت : والله ما رقيت منذ أسلمت , فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء , فقال اعرضي علي , فعرضتها عليه فقال : فذكر الحديث وقال : " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي .
قلت : وقد تابع إبراهيم بن سعد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز , ولكنه خالفه في السند والمتن .
أما السند فقال : عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله فأسقط منه إسماعيل بن محمد بن سعد .
وأما المتن فرواه بلفظ : " دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة , فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة , كما علمتها الكتابة ? " .
فلم يذكر فيه عرضها الرقية عليه صلى الله عليه وسلم وأمره إياها بالرقية , وستعلم أهمية ذلك في فهم الحديث على الوجه الصحيح قريباً إن شاء الله تعالى .
أخرجه أحمد ( 6 / 372 ) وأبو داود ( 2 / 154 ) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 2 / 388 ) والنسائي أيضاً كما في " الفتاوي الحديثية " للسخاوي ( 81 / 2 ) و" نيل الأوطار " للشوكاني ( 8 / 176 ) .
والرواية الأولى أصح لوجهين :
الأول : أن إبراهيم بن سعد أحفظ من مخالفه عبد العزيز بن عمر .
فإنهما وإن كان الشيخان قد احتجا بهما كليهما , فإن الأول قال فيه الحافظ في " التقريب " : " ثقة حجة : تكلم فيه بلا قادح " . وأما الآخر , فقال فيه : " صدوق يخطىء " , ولهذا أورده الذهبي في " الميزان " وفي " الضعفاء " , ولم يورد الأول .
الثاني : أن إبراهيم معه زيادة في السند والمتن , وزيادة الثقة مقبولة كما هو معروف .
وقد تابعه في الجملة محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان به مختصراً لكنه خالفه في إسناده فقال : " عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها , وعندها امرأة يقال لها شفاء ترقي من النملة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : علميها حفصة " . فجعل الحديث من مسند حفصة لا الشفاء .
أخرجه أحمد ( 6 / 286 ) والطحاوي والحاكم ( 4 / 414 ) وأبو نعيم في " الطب " ( 2 / 28 / 2 ) عن سفيان عن ابن المنكدر .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا أيضاً , والخلاف المذكور لا يضر إن شاء الله تعالى , لأن من الممكن أن تكون حفصة حدثت به كما حدثت به الشفاء , فإن القصة وقعت بحضورهما ثم رواه أبو بكر بن سليمان تارة عن هذه , وتارة عن هذه , لكن ذكر السخاوي أنه اختلف على سفيان في وصله , وإرساله .
قلت : وهذا لا يضر أيضاً , فقد رواه عنه موصولاً كما أوردناه جماعة من الثقات عند الحاكم , وغيرهم عند غيره فلا عبرة بمخالفة من خالفهم .
وتابعه أيضاً كريب بن سليمان الكندي قال : " أخذ بيدي علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم حتى انطلق بي إلى رجل من قريش أحد بني زهرة يقال له : ابن أبي حثمة , وهو يصلي قريباً منه , حتى فرغ ابن أبي حثمة من صلاته , ثم أقبل علينا بوجهه , فقال له علي بن الحسين : الحديث الذي ذكرت عن أمك في شأن الرقية ? فقال : نعم : حدثتني أمي أنها كانت ترقي برقية في الجاهلية فلما أن جاء الإسلام قالت : لا أرقي حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي " أرقي ما لم يكن شرك بالله عز وجل " .
أخرجه ابن حبان ( 1414 ) والحاكم ( 4 / 57 ) من طريق الجراح بن الضحاك الكندي عن كريب به . وعلقه ابن منده من هذا الوجه .
وكريب هذا أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3 / 2 / 169 ) لكنه سمى أباه سليماً , ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .
ثم رواه الحاكم وابن منده في " المعرفة " ( 2 / 332 / 1 ) من طريق عثمان ابن عمر بن عثمان بن سليمان بن أبي حثمة القرشي العدوي حدثني أبي عن جدي عثمان بن سليمان عن أبيه عن أمه الشفاء بنت عبد الله أنها كانت ترقي برقى الجاهلية , وأنها لما هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه فقالت : يا رسول الله إني كنت أرقي برقى في الجاهلية , فقد رأيت أن أعرضها عليك , فقال : اعرضيها فعرضتها عليه , وكانت منها رقية النملة , فقال ارقي بها وعلميها حفصة : بسم الله , صلوب , حين يعود من أفواهها , ولا تضر أحداً , اللهم اكشف البأس , رب الناس , قال : ترقي بها على عود كركم سبع مرات , وتضعه مكاناً نظيفاً , ثم تدلكه على حجر , وتطليه على النملة .
سكت عليه الحاكم . وقال الذهبي : " سئل ابن معين عن عثمان فلم يعرفه " . يعني عثمان بن عمر , وقال ابن عدي : " مجهول " .
قلت : وهذه الطريق مع ضعفها وكذا التي قبلها , فلا بأس بهما في المتابعات .
غريب الحديث
( نملة ) هي هنا قروح تخرج في الجنب .
( رقية النملة ) قال الشوكاني في تفسيرها : " هي كلام كانت نساء العرب تستعمله , يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع , ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال للعروس تحتفل وتختضب , وتكتحل , وكل شيء يفتعل , غير أن لا تعصي الرجل " .
كذا قال , ولا أدري ما مستنده في ذلك , ولاسيما وقد بني عليه قوله الآتي تعليقاً على قوله صلى الله عليه وسلم : " ألا تعلمين هذه ... " : " فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضاً , لأنه ألقى إليها سراً فأفشته على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ) الآية " .
وليت شعري ما علاقة الحديث بالتأنيب لإفشاء السر, وهو يقول : " كما علمتها الكتاب , فهل يصح تشبيه تعليم رقية لا فائدة منها بتعليم الكتابة ? ! وأيضاً فالحديث صريح في أمره صلى الله عليه وسلم للشفاء بترقية الرجل الأنصاري من النملة وأمره إياها بأن تعلمها لحفصة , فهل يعقل بأن يأمر صلى الله عليه وسلم بهذه الترقية لو كان باللفظ الذي ذكره الشوكاني بدون أي سند وهو بلا شك كما قال كلام لا يضر ولا ينفع , فالنبي صلى الله عليه وسلم أسمى من أن يأمر بمثل هذه الترقية , ولئن كان لفظ رواية أبي داود يحتمل تأويل الحديث على التأنيب المزعوم , فإن لفظ الحاكم هذا الذي صدرنا به هذا البحث لا يحتمله إطلاقا , بل هو دليل صريح على بطلان ذلك التأويل بطلاناً بينا كما هو ظاهر لا يخفى , وكأنه لذلك صدر ابن الأثير في " النهاية " تفسير الشوكاني المذكور لـ ( رقية النملة ) وعنه نقله الشوكاني , صدره بقوله " قيل " مشيراً بذلك إلى ضعف ذلك التفسير وما بناه عليه من تأويل قوله " ألا تعلمين ...‎" !
( كركم ) هو الزعفران , وقيل العصفر , وقيل شجر كالورس , وهو فارسي معرب .
( صلوب ) كذا ولم أعرف له معنى , ولعله - إن سلم من التحريف - لفظ عبري . والله أعلم .
من فوائد الحديث
وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها اثنتان :
الأولى : مشروعية ترقية المرء لغيره بما لا شرك فيه من الرقى , بخلاف طلب الرقية من غيره فهو مكروه لحديث " سبقك بها عكاشة " وهو معروف مشهور . والأخرى : مشروعية تعليم المرأة الكتابة . ومن أبواب البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 1118 ) : " باب الكتابة إلى النساء وجوابهن " .
ثم روى بسنده الصحيح عن موسى بن عبد الله قال : " حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت : قلت لعائشة - وأنا في حجرها , وكان الناس يأتونها من كل مصر , فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها , وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي , ويكتبون إلي من الأمصار , فأقول لعائشة - يا خالة هذا كتاب فلان وهديته . فتقول لي عائشة أي بنية ! فأجيبيه وأثيبيه , فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك , قالت : فتعطيني " .
قلت : وموسى هذا هو ابن عبد الله بن إسحاق به طلحة القرشي , روى عن جماعة من التابعين , وعنه ثقتان , ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 1 / 150 ) ومن قبله البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 287 ) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً , وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " , وقال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " . يعني عند المتابعة , وإلا فهو لين الحديث .
وقال المجد ابن تيمية في " منتقى الأخبار " عقب الحديث : " وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة " .
وتبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمود البعلبكي الحنبلي في " المطلع " ( ق 107 / 1 ) , ثم الشوكاني في " شرحه " ( 8 / 177 ) وقال : " وأما حديث " لا تعلموهن الكتابة , ولا تسكنوهن الغرف , وعلموهن سورة النور " , فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد " .
قلت : وهذا الكلام مردود من وجهين :
الأول : أن الجمع الذي ذكره يشعر أن حديث النهي صحيح , وإلا لما تكلف التوفيق بينه وبين هذا الحديث الصحيح . وليس كذلك , فإن حديث النهي موضوع كما قال الذهبي . وطرقه كلها واهية جداً , وبيان ذلك في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم ( 2017 ) , فإذا كان كذلك فلا حاجة للجمع المذكور , ونحو صنيع الشوكاني هذا قول السخاوي في هذا الحديث الصحيح " أنه أصح من حديث النهي " ! فإنه يوهم أن حديث النهي صحيح أيضاً .
والآخر : لو كان المراد من حديث النهي من يخشى عليها الفساد من التعليم لم يكن هناك فائدة من تخصيص النساء بالنهي , لأن الخشية لا تختص بهن , فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضرراً في دينه وخلقه , أفينهى أيضاً الرجال أن يعلموا الكتابة ? !
بل وعن تعلم القراءة أيضاً لأنها مثل الكتابة من حيث الخشية !
والحق أن الكتابة والقراءة , نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر كما يشير إلى ذلك قوله عز وجل ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم ) , وهي كسائر النعم التي امتن الله بها عليهم وأراد منهم استعمالها في طاعته , فإذا وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته , فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من نعمه , كنعمة البصر والسمع والكلام وغيرها , فكذلك الكتابة والقراءة , فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية , كما هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور أيضاً , فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث .
والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث , وما يجوز لهم جاز لهن ولا فرق , كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما النساء شقائق الرجال " , رواه الدارمي وغيره , فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه , وهو مفقود فيما نحن فيه , بل النص على خلافه , وعلى وفق الأصل , وهو هذا الحديث الصحيح , فتشبث به ولا ترض به بديلاً , ولا تصغ إلى من قال :
ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة
هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة !
فإن فيه هضماً لحق النساء وتحقيراً لهن , وهن كما عرفت شقائق الرجال .
نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإنصاف والاعتدال في الأمور كلها .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:15 AM   رقم المشاركة : 183
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 179

" لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 297 :
رواه أحمد ( 5 / 66 ) عن عبد الله بن الصامت قال : " أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان , فأبى عليهم , فقال له أصحابه : أتركت خراسان أن تكون عليها ? قال : فقال إني والله ما يسرني أن أصلى بحرها وتصلون ببردها وإني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن يأتيني كتاب من زياد , فإن أنا مضيت هلكت , وإن رجعت ضربت عنقي , قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها , قال : فانقاد لأمره , قال : فقال عمران : ألا أحد يدعو لي الحكم ? قال : فانطلق الرسول , قال : فأقبل الحكم إليه , قال : فدخل عليه , قال : فقال عمران للحكم : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره ) قال : نعم قال عمران : لله الحمد أو الله أكبر " .
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم , وقواه الحافظ في " الفتح " ( 13 / 109 ) وروى الطبراني في " الكبير " ( 1 / 154 / 2 ) المرفوع منه فقط بهذا اللفظ .
وله طريق أخرى عند الطيالسي ( 856 ) وأحمد ( 4 / 432 , 5 / 66 ) والطبراني ( 155 / 1 ) من طرق عن محمد قال : " جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن عنده , فقال : استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان , فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعو لك ? فقال له : لا ثم قام عمران , فلقيه بين الناس فقال عمران : إنك قد وليت أمراً من أمر المسلمين عظيماً , ثم أمره ونهاه ووعظه , ثم قال : هل تذكر يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى " ? قال الحكم : نعم , قال عمران : الله أكبر " .
وفي رواية لأحمد عن محمد : " أنبئت أن عمران بن حصين قال للحكم الغفاري - وكلاهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تعلم يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى ? قال : نعم , قال : الله أكبر , الله أكبر " .
ورجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين محمد وهو ابن سيرين وبين عمران كما هو صريح الرواية الثانية .
ثم أخرجه أحمد والطبراني والحاكم ( 3 / 443 ) من طريقين عن الحسن : " أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش فأتاه عمران بن حصين فلقيه بين الناس فقال : أتدري لم جئتك ? فقال له " لم ? قال : هل تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال أميره قع في النار ! " فقام الرجل ليقع فيها " فأدرك فاحتبس , فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو وقع فيها لدخلا النار جميعاً , لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى ? قال : قال : إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث " .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا إن كان الحسن - وهو البصري - سمعه من عمران فقد كان مدلساً وقال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 226 ) بعد أن ساقه من طريق عبد الله بن الصامت , وطريق الحسن هذه : " رواه أحمد بألفاظ , والطبراني باختصار , وفي بعض طرقه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , ورجال أحمد رجال الصحيح " .
وللمرفوع منه طريق أخرى مختصراً بلفظ : " لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى "







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:16 AM   رقم المشاركة : 184
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 180

" لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 300 :
أخرجه أحمد ( 4 / 426 , 427 , 436 ) وكذا الطيالسي ( 850 ) عن قتادة قال : سمعت أبا مراية العجيلي قال سمعت # عمران بن حصين # يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي مراية هذا ذكره ابن حبان في " الثقات " .
وأورده الهيثمي ( 5 / 226 ) بهذا اللفظ من حديث عمران والحكم ابن عمرو معاً وقال : " رواه البزار والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " ورجال البزار رجال الصحيح " .
وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " ( 3 / 13 / 1 ) بلفظ الطبراني من رواية أحمد وابن جرير وابن خزيمة والطبراني في الكبير وابن قانع عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري معاً وأبي نعيم في " معجمه " والخطيب عن أنس , والشيرازي في " الألقاب " عن جابر , والطبراني في " الكبير " عن النواس بن سمعان .
قلت : وفي هذا التخريج ما لا يخفى من التساهل , فقد علمت أن اللفظ ليس عند أحمد والحاكم , وإنما هو عند الطبراني فقط كما أفاده الهيثمي , ولا أدري هل هو عند سائر من عزاه إليهم بهذا اللفظ أم بنحوه .
وأكثر من ذلك تسامحاً ما فعله في الجامع الصغير , فقد أورده فيه باللفظ المذكور من رواية أحمد والحاكم فقط ! وهذا خطأ واضح , وكأن منشأه أنه لما وجد الحديث في " الجامع الكبير " بهذا اللفظ معزواً للجماعة الذين سبق ذكرهم نسي أنه كان تسامح في عزوه إليهم جميعاً وأن اللفظ إنما هو لأحدهم وهو الطبراني , فلما اختصر التخريج في " الجامع الصغير " اقتصر فيه على أحمد والحاكم في العزو فنتج من ذلك هذا الخطأ . والعصمة لله وحده .
وللحديث شاهد من حديث علي و فيه تفصيل قصة الأمير الذي أمر جنده بدخول النار , وهو : " لا طاعة " لبشر " في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف "







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:16 AM   رقم المشاركة : 185
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 181

" لا طاعة " لبشر " في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 301 :
أخرجه البخاري ( 13 / 203 - فتح ) ومسلم ( 6 / 15 ) وأبو داود ( 2625 ) والنسائي ( 2 / 187 ) والطيالسي ( 109 ) وأحمد ( 1 / 94 ) عن # علي # " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً , وأمر عليهم رجلاً فأوقد ناراً , وقال : ادخلوها , فأراد ناس أن يدخلوها , وقال الآخرون : إنا قد فررنا منها , فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة , وقال للآخرين قولاً حسناً , وقال " فذكره . والزيادة للطيالسي والسياق لمسلم .
وفي رواية عنه قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا , فأغضبوه إلى شيء , فقال : اجمعوا لي حطباً فجمعوا له , ثم قال . أوقدوا ناراً , فأوقدوا , ثم قال : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا ? قالوا : بلى , قال : فادخلوها ! قال : فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا ( وفي رواية : فقال لهم شاب ) إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ( فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم , فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها ) فكانوا كذلك , وسكن غضبه وطفئت النار , فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها , إنما الطاعة في المعروف " . أخرجه البخاري ( 8 / 47 , 13 / 109 ) ومسلم ( 6 / 16 ) وأحمد ( 1 / 82 , 134 ) والرواية الأخرى مع الزيادة هي له في رواية .
وفي الحديث فوائد كثيرة أهمها أنه لا يجوز إطاعة أحد في معصية الله تبارك وتعالى , سواء في ذلك الأمراء والعلماء والمشايخ . ومنه يعلم ضلال طوائف من الناس :
الأولى : بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم ولو أمرهم بمعصية ظاهرة بحجة أنها في الحقيقة ليست بمعصية , وأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد , وأعرف شيخاً من هؤلاء نصب نفسه مرشداً قص على أتباعه في بعض دروسه في المسجد قصة خلاصتها أن أحد مشايخ الصوفية أمر ليلة أحد مريديه بأن يذهب إلى أبيه فيقتله على فراشه بجانب زوجته , فلما قتله , عاد إلى شيخه مسروراً لتنفيذ أمر الشيخ ! فنظر إليه الشيخ وقال : أتظن أنك قتلت أباك حقيقة ? إنما هو صاحب أمك ! وأما أبوك فهو غائب ! ثم بنى على هذه القصة حكماً شرعياً بزعمه فقال لهم : إن الشيخ إذا أمر مريده بحكم مخالف للشرع في الظاهر أن على المريد أن يطيعه في ذلك , قال : ألا ترون إلى هذا الشيخ أنه في الظاهر أمر الولد بقتل والده , ولكنه في الحقيقة إنما أمره بقتل الزاني بوالدة الولد , وهو يستحق القتل شرعاً ! ولا يخفى بطلان هذه القصة شرعاً من وجوه كثيرة .
أولاً : أن تنفيذ الحد ليس من حق الشيخ مهما كان شأنه , وإنما هو من الأمير أو الوالي .
ثانياً : أنه لو كان له ذلك فلماذا نفذ الحد بالرجل دون المرأة وهما في ذلك سواء ? .
ثالثاً : إن الزاني المحصن حكمه شرعاً القتل رجماً , وليس القتل بغير الرجم .
ومن ذلك يتبين أن ذلك الشيخ قد خالف الشرع من وجوه , وكذلك شأن ذلك المرشد الذي بنى على القصة ما بنى من وجوب إطاعة الشيخ ولو خالف الشرع ظاهراً , حتى لقد قال لهم : إذا رأيتم الشيخ على عنقه الصليب فلا يجوز لكم أن تنكروا عليه !
ومع وضوح بطلان مثل هذا الكلام , ومخالفته للشرع والعقل معاً نجد في الناس من ينطلي عليه كلامه وفيهم بعض الشباب المثقف .
ولقد جرت بيني وبين أحدهم مناقشة حول تلك القصة وكان قد سمعها من ذلك المرشد وما بنى عليها من حكم , ولكن لم تجد المناقشة معه شيئاً وظل مؤمناً بالقصة لأنها من باب الكرامات في زعمه , قال : وأنتم تنكرون الكرامة ولما قلت له : لو أمرك شيخك بقتل والدك فهل تفعل ? فقال : إنني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة ! ! فتباً لإرشاد يؤدي إلى تعطيل العقول والاستسلام للمضلين إلى هذه المنزلة , فهل من عتب بعد ذلك على من يصف دين هؤلاء بأنه أفيون الشعب ?
الطائفة الثانية : وهم المقلدة الذين يؤثرون اتباع كلام المذهب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم , مع وضوح ما يؤخذ منه , فإذا قيل لأحدهم مثلاً : لا تصل سنة الفجر بعد أن أقيمت الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة لم يطع وقال المذهب : يجيز ذلك , وإذا قيل له : إن نكاح التحليل باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله , أجابك بقوله : لا بل هو جائز في المذهب الفلاني ! وهكذا إلى مئات المسائل , ولهذا ذهب كثير من المحققين إلى أن أمثال هؤلاء المقلدين ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى في النصارى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) كما بين ذلك الفخر الرازي في " تفسيره " .
الطائفة الثالثة : وهم الذين يطيعون ولاة الأمور فيما يشرعونه للناس من نظم وقرارات مخالفة للشرع كالشيوعية وما شابهها وشرهم من يحاول أن يظهر أن ذلك موافق للشرع غير مخالف له . وهذه مصيبة شملت كثيراً ممن يدعي العلم والإصلاح في هذا الزمان , حتى اغتر بذلك كثير من العوام , فصح فيهم وفي متبوعيهم الآية السابقة " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله " نسأل الله الحماية والسلامة .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:18 AM   رقم المشاركة : 186
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 182

" إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده , فلا يقومن حتى يستأذنه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 304 :
رواه أبو الشيخ في " تاريخ أصبهان " ( 113 ) : حدثنا إسحق بن محمد ابن حكيم قال : حدثنا يحيى بن واقد قال : حدثنا ابن أبي غنية قال : حدثنا أبي قال : حدثنا جبلة بن سحيم عن # ابن عمر # قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح , رجاله كلهم ثقات معرفون .
أما جبلة بن سحيم فهو ثقة أخرج له البخاري في " الأدب المفرد " .
وابن أبي غنية فهو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية , فهو ثقة من رجال الشيخين , وكذا أبوه عبد الملك .
وأما يحيى بن واقد , فترجمه أبو الشيخ فقال : " كان رأساً في النحو والعربية , كثير الحديث . وقال إبراهيم بن أرومة : يحيى من الثقات , وذكر أن مولده سنة خمس وستين , خلافة المهدي . ومن حسان حديثه .. " .
قلت : ثم ساق له ثلاثة أحاديث هذا أولها .
وأما إسحاق بن محمد بن حكيم , فهو إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن حكيم قال أبو الشيخ ( 267 ) : " شيخ صدوق من أهل الأدب والمعرفة بالحديث , عنده كتب أبي عبيدة وعبد الرزاق .. كثير الحديث . وكان صدوقاً ثقة , لا يحدث إلا من كتابه . توفي سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة " .
قلت : ومن العجائب أن هذا الحديث مما فات السيوطي في " الجامع الكبير " فلم يورده فيه , بينما هو ذكره في " الجامع الصغير " من رواية الديلمي عن ابن عمر , فكأنه استدركه فيه , ولكنه فاته هذا المصدر العالي وهو " تاريخ أصبهان " كما فات ذلك شارحه المناوي أيضاً وقال معللاً سند الديلمي : " وفيه من لا يعرف " .
قلت : فإما أن يكون إسناد الديلمي غير إسناد أبي الشيخ , وأما أن يكون هو هذا ولكن خفي عليه بعض رواته لأنهم لم يترجموا في غير هذا " التاريخ " , وهو الذي أرجحه . والله أعلم .
وبالجملة فهذا الحديث من الفوائد العزيزة التي لا تراها في كتاب بهذا الإسناد والتحقيق . فلله الحمد , وهو ولي التوفيق .
وفي الحديث تنبيه على أدب رفيع وهو أن الزائر لا ينبغي أن يقوم إلا بعد أن يستأذن المزور , وقد أخل بهذا التوجيه النبوي الكريم كثير من الناس في بعض البلاد العربية , فتجدهم يخرجون من المجلس دون استئذان , وليس هذا فقط , بل وبدون سلام أيضاً ! وهذه مخالفة أخرى لأدب إسلامي آخر , أفاده الحديث الآتى : " إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى بأحق من الآخرة " .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:19 AM   رقم المشاركة : 187
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 183

" إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم , فإذا أراد أن يقوم فيسلم , فليست الأولى بأحق من الآخرة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 306 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1007 و 1008 ) وأبو داود ( 5208 ) والترمذي ( 2 / 118 ) والطحاوي في " المشكل " ( 2 / 139 ) وأحمد ( 2 / 230 , 287 , 429 ) والحميدي ( 1162 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( ق 306 / 1 ) والفاكهي في " حديثه عن أبي يحيى بن أبي ميسرة " ( 1 / 5 / 2 ) عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن # أبي هريرة # مرفوعاً به وقال الترمذي : " حديث حسن " .
قلت : وإسناده جيد , رجاله كلهم ثقات , وفي ابن عجلان واسمه محمد , كلام يسير لا يضر في الاحتجاج بحديثه , لاسيما وقد تابعه يعقوب ابن زيد التيمي عن المقبري به . والتيمي هذا ثقة : فصح الحديث , والحمد لله . وله شواهد تقويه كما يأتي .
والحديث عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " و" الكبير " ( 1 / 45 / 1 ) لابن حبان و الحاكم في " المستدرك " أيضاً , ثم عزاه في مكان آخر من " الكبير " ( 1 / 21 / 1 ) لابن السني في " عمل اليوم و الليلة " والطبراني في " الكبير " ولم أره في " المستدرك " بعد أن راجعته فيه في " البر " و" الصلة " و" الأدب " . والله أعلم .
ومن شواهد الحديث ما أخرجه أحمد ( 3 / 438 ) من طريق ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " حق على من قام على مجلس أن يسلم عليهم , وحق على من قام من مجلس أن يسلم . فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم , ولم يسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسرع ما نسي ? !
قلت : وهذا سند ضعيف , ولكن لا بأس به في الشواهد . ويقويه أن البخاري أخرجه في " الأدب المفرد " ( 1009 ) من طريق أخرى عن بسطام قال : سمعت معاوية بن قرة قال : قال لي أبي : " يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل : سلام عليكم , فإنك تشركهم فيما أصابوا في ذلك المجلس , وما من قوم يجلسون مجلساً فيتفرقون عنه لم يذكروا الله , إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار " .
وإسناده صحيح , رجاله كلهم ثقات , وهو وإن كان موقوفاً , فهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي , لاسيما وغالبه قد صح مرفوعاً , فطرفه الأول ورد في حديث أبي هريرة هذا , والآخر ورد من حديثه أيضاً , وقد سبق برقم ( 77 ) وانظر ما قبله وما بعده .
والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد , وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه , فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلاً أن يسلموا , وكذلك إذا خرجوا , فليست الأولى بأحق من الأخرى , وذلك من إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتى : " إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .‎







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:20 AM   رقم المشاركة : 188
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 184

" إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض , فأفشوا السلام بينكم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 308 :
رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 989 ) حدثنا شهاب قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن # أنس # قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم وحده .
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً به .
أخرجه أبو الشيخ في " الطبقات " ( 147 , 295 ) من طريق عبد الله بن عمر قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله به . وقال : " تفرد به عبد الله بن عمر " .
قلت : وهو عبد الله بن عمر بن يزيد الزهري قال أبو الشيخ : " يكنى أبا محمد , ولي القضاء بالكرخ , وخرج إليها , مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين , وكان راوية عن يحيى , وعبد الرحمن وروح وحماد بن مسعدة ومحمد بن بكر وأبو قتيبة وغيرهم , وله مصنفات كثيرة , وقد حدث بغير حديث يتفرد به " .
ثم ساق له أحاديث هذا أولها .
وقد أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 111 ) ولم يذكر فيه جرحاً .
قلت : فالرجل يستشهد به إن لم يحتج به , فإنه ليس فيما ساق له أبو الشيخ من الأحاديث ما ينكر عليه , والله أعلم .
والحديث أورده المنذري في " الترغيب " ( 3 / 267 - 268 ) بزيادة : " فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام , فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم " .
وقال : " رواه البزار والطبراني وأحد إسنادي البزار جيد قوي " .
وفي الباب عن أبي هريرة مثل حديث أنس .
أخرجه العقيلي كما في " الجامع الكبير " ( 1 / 159 / 1 ) .
وبالجملة فالحديث صحيح لا شك فيه , والأحاديث في الأمر بإفشاء السلام كثيرة صحيحة , بعضها في الصحيح , وقد اخترت منها هذا الحديث للكلام عليه , لأنه ليس في " الصحيح " مع أن إسناده صحيح , وله تلك الشواهد فأحببت أن أبين ذلك .
إذا عرفت هذا فينبغي أن تعلم أن إفشاء السلام المأمور به دائرته واسعة جداً , ضيقها بعض الناس جهلا بالسنة , أو تهاملاً في العمل بها . فمن ذلك السلام على المصلي , فإن كثيراً من الناس يظنون أنه غير مشروع , بل صرح النووي في الأذكار بكراهته , مع أنه صرح في " شرح مسلم " : " أنه يستحب رد السلام بالإشارة " وهو السنة . فقد جاءت أحاديث كثيرة في سلام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأقرهم على ذلك , ورد عليهم السلام , فأنا أذكر هنا حديثاً واحداً منها وهو حديث ابن عمر قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصل فيه . فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ? قال : يقول هكذا , وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه , وجعل بطنه أسفل , وجعل ظهره إلى فوق " .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:20 AM   رقم المشاركة : 189
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 185

" خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه . فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي , قال : فقلت لبلال : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ? قال : يقول هكذا , وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه , وجعل بطنه أسفل , وجعل ظهره إلى فوق " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 310 :
أخرجه أبو داود ( 927 ) بسند جيد و بقية أصحاب السنن .
وقال الترمذي ( 2 / 204 ) : " حديث حسن صحيح " .
وله طريق أخرى في المسند ( 2 / 30 ) وغيره عن ابن عمر .
وسنده صحيح على شرط الشيخين .
وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فقال المروزي في " المسائل " ( ص 22 ) : " قلت ( يعني لأحمد ) : يسلم على القوم وهم في الصلاة ? قال : نعم , فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر , كيف كان يرد ? قال : كان يشير , قال إسحاق : كما قال " : واختار هذا بعض محققي المالكية فقال القاضي أبو بكر بن العربي في " العارضة " ( 2 / 162 ) : " قد تكون الإشارة في الصلاة لرد السلام لأمر ينزل بالصلاة , وقد تكون في الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لرد السلام ففيها الآثار الصحيحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وغيره . وقد كنت في مجلس الطرطوشي , وتذاكرنا المسألة , وقلنا الحديث واحتججنا به , وعامي في آخر الحلقة , فقام وقال : ولعله كان يرد عليهم نهياً لئلا يشغلوه ! فعجبنا من فقهه ! ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب , على حسب ما بيناه في أصول الفقه " .
ومن العجيب أن النووي بعد أن صرح في الأذكار بكراهة السلام على المصلي قال ما نصه : " والمستحب أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة , ولا يتلفظ بشيء " .
أقول : ووجه التعجب أن استحباب الرد فيه أن يستلزم استحباب السلام عليه والعكس بالعكس , لأن دليل الأمرين واحد , وهو هذا الحديث وما في معناه , فإذا كان يدل على استحباب الرد , فهو في الوقت نفسه يدل على استحباب الإلقاء , فلو كان هذا مكروهاً لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو بعدم الإشارة بالرد , لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وهذا بين ظاهر والحمد لله .
ومن ذلك أيضاً السلام على المؤذن و قارىء القرآن , فإنه مشروع , والحجة ما تقدم فإنه إذا ما ثبت استحباب السلام على المصلي , فالسلام على المؤذن والقارىء أولى وأحرى . وأذكر أنني كنت قرأت في المسند حديثاً فيه سلام النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يتلون القرآن , وكنت أود أن أذكره بهذه المناسبة وأتكلم على إسناده , ولكنه لم يتيسر لي الآن .
وهل يردان السلام باللفظ أم بالإشارة ? الظاهر الأول , قال النووي : " وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد لأن ذلك يسير , لا يبطل الأذان ولا يخل به " .
ومن ذلك تكرار السلام بعد حصول المفارقة ولو بعد مدة يسيرة , لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً " .







رد مع اقتباس
قديم 13-08-2013, 01:21 AM   رقم المشاركة : 190
نور الحرف
رائدي فـعـّـال
الملف الشخصي






 
الحالة
نور الحرف غير متواجد حالياً

 


 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 186

" إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه , فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضاً " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 312 :
رواه أبو داود ( 5200 ) من طريق ابن وهب قال . أخبرني معاوية ابن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن # أبي هريرة # قال : إذا لقي ... قال معاوية : وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء .
قلت : وإسناد المرفوع صحيح رجاله كلهم ثقات , وأما إسناد الموقوف ففيه أبو موسى هذا وهو مجهول . وقد أسقطه بعضهم من السند , فرواه عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية عن أبي مريم عن أبي هريرة به موقوفاً .
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1010 ) . وعبد الله ابن صالح فيه ضعف فلا يحتج به , وخصوصاً عند مخالفته , لكن قد أخرجه أبو يعلى ( 297 / 1 ) عنه هكذا , وعنه عن معاوية ابن صالح عن عبد الوهاب بن بخت مثل رواية ابن وهب المرفوعة , فهذا أصح .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يفعلون بمقتضى هذا الحديث الصحيح .
فروى البخاري في " الأدب " ( 1011 ) عن الضحاك بن نبراس أبي الحسن عن ثابت عن أنس بن مالك . " إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون , فتستقبلهم الشجرة , فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها , فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض " .
قلت : والضحاك هذا لين الحديث , لكن عزاه المنذري ( 3 / 268 ) والهيثمي ( 8 / 34 ) للطبراني في الأوسط وقالا : " وإسناده حسن " .
فلا أدري أهو من طريق أخرى , أم من هذه الطريق ? ثم إنه بلفظ : " كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , فتفرق بيننا شجرة , فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض " . ثم رأيته في " عمل اليوم والليلة " لابن السني رقم ( 241 ) من طريق أخرى عن حماد بن سلمة حدثنا ثابت وحميد عن أنس به .
وهذا سند صحيح .
ويشهد له حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة . " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد , فدخل رجل فصلى , ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام , قال : ارجع فصل فإنك لم تصل , فرجع الرجل فصلى كما كان صلى , ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه . ( فعل ذلك ثلاث مرات ) " .
أخرجه الشيخان وغيرهما . وبه استدل صديق حسن خان في " نزل الأبرار " ( ص 350 - 351 ) على أنه : " إذا سلم عليه إنسان ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانياً وثالثاً " .
وفيه دليل أيضاً على مشروعية السلام على من في المسجد , وقد دل على ذلك حديث سلام الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء كما تقدم ومع هذا كله نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السنة , فيدخل أحدهم المسجد ولا يسلم على من فيه , زاعمين أنه مكروه . فلعل فيما كتبناه ذكرى لهم ولغيرهم , والذكرى تنفع المؤمنين .







رد مع اقتباس
 
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من الاحاديث المؤثرة عن رسول الله‎ بسمه المنتدى الإسلامي 14 01-09-2012 01:23 PM
كم اهتز قلبى لهذه الاحاديث القدسية! الفاتح المنتدى الإسلامي 12 28-04-2010 11:56 PM
الفائده والاجر العظيم للاستذكار الاحاديث عافك الخاطررررر المنتدى الإسلامي 21 06-09-2009 03:05 PM
كثير من الاحاديث المنسوبة للرسول المنتشره فما صحتها ؟؟ حنتوش المحدود المنتدى الإسلامي 11 30-07-2009 11:32 PM
كيف تعرف الاحاديث الشريفية صحيحة الأسير المنتدى الإسلامي 3 03-04-2007 01:21 PM



الساعة الآن 09:55 AM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت