اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > المنتدى الإسلامي
 

 
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-09-2009, 01:30 PM   رقم المشاركة : 1
مصطفى نمر
الشــيــخ
الملف الشخصي






 
الحالة
مصطفى نمر غير متواجد حالياً

 


 

أحكام زكاة الفطر

[align=center][/align]

أحكام زكاة الفطر
حكمها: واجبة على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" [أخرجه البخاري] وزاد أبو داود بإسناد صحيح: "فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". [صحيح أبي داود]
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. ولا يجزئ إخراج قيمتها؛ لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل أصحابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [أخرجه مسلم]
حكمتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن]
جنس الواجب فيها: طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر" [رواه البخاري]
وقت وجوبها: وهو غروب الشمس ليلة العيد، فلو مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن ولد بعد الغروب لم تجب.
وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر: "...وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" [رواه البخاري]. وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما.
مقدارها: صاع عن كل مسلم،
والصاع= 040, 2 كجم؛ كليوان وأربعون جراماً، ويجوز أن تقسم الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد.
أهلها: هم الفقراء والمساكين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق: "... وطعمة للمساكين".
تنبيه: من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا.
مكان دفعها: تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه سواء أكان محل إقامته أو غيره، ولا بأس بنقلها إلى بلد آخر؛ لأن الأصل هو الجواز، ولا دليل يمنع من نقلها.
أسأل الله قبول طاعاتكم جميعا
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.






رد مع اقتباس
 
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وقت إخراج زكاة الفطر مرمر الرائدية المنتدى الإسلامي 35 01-09-2012 11:49 AM
زكاة الفطر و احكامها عبير المنتدى الإسلامي 8 26-09-2009 03:45 AM
زكاة الفطر وصلاة العيد موسى الشمري المنتدى الإسلامي 5 16-08-2008 11:50 PM
زكاة الفطر أبو جاسم المنتدى الإسلامي 6 18-10-2006 02:48 PM
زكاة الفطر mhrooom المنتدى الإسلامي 1 29-10-2005 01:27 AM



الساعة الآن 09:22 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت