أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
والحمـدلـله رب العالميـن
--------------------------------------------------------------------------------
فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .................
1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)
2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)
3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )
5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - ( أي مقطوع العضو ).
( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )
6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )
7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )
8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )
10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )
11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )
12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)