قبس التنزيل من هدايات السبع الطوال(1/7)
بقلم الأستاذة / مضاوي القويضي *
بم أننا تحدثنا في مقالين سابقين عن شيء من تدبر البقرة وآل عمران سأتناول اليوم شيئا من تدبر سورة النساء وهداياتها...
في البدء أتحدث عن كيفية تقسيم سورة القرآن الكريم تمهيدا لتدبرها وتسهيلا لحفظها لمن أراد ذلك
تقسيم إلى أربعة أقسام: طوال- مئين- مثاني ومفصل.
1 - الطوال عددها سبع، وهي: (البقرة- آل عمران- النساء- المائدة- الأنعام- الأعراف)، وقيل: السابعة الأنفال وبراءة معا وقيل يونس.
2 - المئون: وهي كل سورة تزيد آياتها على مائة أو تقاربها.
3 - المثاني: وهي تليها في عدد الآيات وتقع بين المئين والمفصل وسميت بذلك لأنها تثنى أو تكرر بالقراءة أكثر من المئين والطوال.
4 - المفصل وسمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لأنه فصل قاطع فلا يوجد فيه نسخ أوله/ ق/ أو الحجرات وآخره سورة الناس.
ويقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا:
- طويل:
من أوله/ ق/ أو الحجرات إلى عم أو البروج
وسط من عم والبروج إلى الضحى
قصير
من الضحى إلى الناس
( وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا )
النساء (2)
{قوله تعالى: { وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا } هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين لهم، وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم. فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم، وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن، وأن يؤتوهم أموالهم إذا بلغوا ورشدوا، كاملة موفرة، وأن لا { تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ } الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق. { بِالطَّيِّبِ } وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة. { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } أي: مع أموالكم، ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة، التي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله. فمن تجرأ على هذه الحالة، فقد أتى { حُوبًا كَبِيرًا } أي: إثمًا عظيمًا، ووزرًا جسيمًا. ومن استبدال الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس، ويجعل بدله من ماله الخسيس. وفيه الولاية على اليتيم، لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله، ثبوت ولاية المؤتي على ماله. وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار.
﴿يَستَفتونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كانَتَا اثنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَإِن كانوا إِخوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم أَن تَضِلّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ﴾ تفسير السعدي
هاقد طالعنا تفسير أول سورة النساء من تفسير السعدي ثم نأتي على تفسير آخرها من المختصر في التفسير [An-Nisâ': 176]
يسألونك - أيها الرسول - أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبًا ولا ولدًا، قل: الله يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا ولد، وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك من المال فرضًا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده، فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو ورثن الثلثين فرضًا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضعَّف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء.
- المختصر في التفسير يال عظمة الله الذي أنزل الكتاب الذي كرم النساء وأنزل في شأنهن قرآنا وحفظ كرامة اليتامى ونظم المواريث فسبحان من جعله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة فيه سعادة الإنسان المسلم مكفولة في الدارين فعضوا على تدبره والنهل من عظيم هداياته فهو الكنز الذي لاينفد.
* بكالوريوس آداب دراسات الإسلامية ، باحثة ماجستير في القرآن الكريم و علومه